|
|
|
|
سؤال : ما حقوق الجار فى الإسلام؟
جعل الإسلام للجار حقوقاً كثيرة أعلى شأنها حتى كاد أن يجعله فرد من أفراد الأسرة له نصيب في ميراثها فقال صلى الله عليه وسلم {مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ انَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ}[1]
وقسَّم الإسلام الجوار إلى ثلاث :
1- جار قريب مسلم ، فهذا له حق الجوار ، وحق الاسلام ، وحق القرابة
2- جار مسلم وليس بقريب ، له حق الإسلام وحق الجوار
3- جار أجنبي وليس بمسلم له حق الجوار
وحق الجوار الذي هو لكل جار من الثلاثة ، أن تعينه إذا احتاج ، وأن تتفقده إذا غاب ، وأن تعوده إذا مرض ، وأن تهنئه في المناسبات السارة ، وتشاركه في أفراحه ، وأن تعزيه إذا حدث عنده وفاة ، وتشاركه في عزاءه
وأن ترعى أولاده إذا سافر ، وألا تصنع في بيتك شيئاً يؤذيه ، فإذا صنعت طعاماً له رائحة نفاذة وعلمت أنه يحبه تغرف له منه ، وإذا أعطيت أولادك طعاماً أو فاكهة أو حلوى وخرجوا ليلعبوا مع أولادهم فلا بد أن تعطيهم مثلهم ، ولا تتجسس عليه وتحفظ عورته ، وتديم على مودته ولا تقطع عنه برك ومعونتك
وعن عبد اللّه بن عمرِو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ ، وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ إِلَيْهِ ، وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ ، وَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ هَنَّأْتَهُ ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ وَلاَ تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الريحَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تُؤْذِيهِ بِقَتَارِ قِدْرِكَ إِلاَّ أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةٍ فَأَهْدِ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلاَ يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ ، أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ إِلاَّ قَلِيلٌ مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ ، فَمَا زَالَ يُوْصِيهِمْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ سَيُوَرثُهُ ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْجِيرَانُ ثَلاَثَةٌ : فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ : فَالْجَارُ المُسْلِمُ الْقَرِيبُ ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَحَقُّ الإِسْلاَمِ ، وَحَقُّ الْقَرَابَةِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ : فَالْجَارُ المُسْلِمُ ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ ، وَحَقُّ الإِسْلاَمِ ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ}[1]
{1} رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها
{2} رواه الطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق
|
|
|
|
|